ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٣ - الحديث ٤٠
نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
[الحديث ٣٩]
٣٩ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عطَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.
[الحديث ٤٠]
٤٠ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ
الحديث التاسع و الثلاثون:
و المشهور و المعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أن عدتها في الطلاق تنقضي بالوضع، و في المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه الصدوق في الفقيه، حيث قال: و الحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدتها منه، و لكن لا تتزوج حتى تضع، و إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها [١]. و به قال ابن حمزة أيضا، و احتج لهما بتلك الرواية.
و لا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مدار العدة على وضع الحمل، و لكن قد يكون أقرب الأجلين.
الحديث الأربعون: موثق.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٢٩.